پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص221

بحث في جواز العتق عن الغير وكفايته عن الكفارة

م انه بقي هنا أمران، ويهمنا التعرض لهما: الامر الاول: انه إذا قلنا بجواز العتق عن غيره فهل يجزي ذلك عن العتق الواجب كالكفارة ونحوها أم لا.

التحقيق أنه لو قلنا بجواز العتق عن شخص آخر لم يجز ذلك عن العتق الواجب، لانا ذكرنا في مبحث التعبدي والتوصلي ان اطلاق الاوامرالمتوجهة الى المكلفين يقتضي مباشرتهم بامتثالها، ومن هنا لا تسقط الواجبات العبادية كالصوم والصلاة والحج ونحوها عن أي مكلف بامتثال غيره، ولا يقاس ذلك بالديون المالية التي يجوز اداؤها لكل احد مجانا، إذ علم في الشريعة المقدسة، ضرورة أنه يجوز لاي شخص ان يؤدي دين اخيه المؤمن تبرعا، بل هو أمر استحبابي جزما.

الامر الثاني: انه هل يحكم بضمان المعتق عنه للمالك إذا استدعى منه عتاق عبده أم لا.

لا شبهة في عدم ضمانه بذلك إذا كان عتق المالك عبده عن غيره تبرعا ومجانا، وان لم يكن قصد المالك العتق المجاني فان علم من حال المستدعي التماس العتاق مجانا فلا شبهة في عدم الضمان ايضا كما هو كذلك في موارد التسول والا فيحكم بالضمان، ونظير ذلك قول القائل لاحد: احمل هذا المتاع الى محل فلاني، أو احلق رأسي أو غير ذلك، فان الامر في جميع هذه الموارد يضمن عمل المأمور جزما (1).

1 – بقي الكلام في أمرين: احدهما: انه بناء على صحة العتق عن غير المالك ووصول ثوابه إليه، فهل تسقط ذمته إذا كان مشغولا بالعتق بنذر أو غيره أو لا، ظاهر السيد والمحقق النائيني (قدس سرهما) في الحاشية هو الاول، والصحيح هو الثاني، ولا يبعد كونه مختار المسالك ايضا، فان سقوط التكليف المتوجه الى احد بفعل غيره على خلاف القاعدة، ففي كل مورد ثبت الدليل، كما في عتق الولد عن والده الميت، نقول به، والا فلا، ومجرد الصحة لا يلازم سقوط ذمة الغير كما هو واضح.

أما ما ذكره السيد (قدس سره) من التمسك بفحوى قوله (عليه السلام): دين الله احق ان يقضى، حيث طبق الامام (عليه السلام) الدين على قضاء الفوائت، ثم أمر بأن دين الله احق ان يقضى، فمخدوش من وجهين: الاول: ان تلك الرواية ضعيفة السند، ولم نجد لها مأخذا صحيحا، الثاني: أن مؤداهاحكم على خلاف القاعدة لابد من الاقتصار على موردها، وهو أداء الدين القربي عن الميت لا عن الحي.

ثانيهما: ان الامر بالعتق هل يوجب الضمان أم لا، وأما إذا قصد المالك التبرع أو اقام السائل قرينة على المجانية فلا اشكال في عدم الضمان، لان المالك أتلف ماله مجانا، وأما إذا لم يكن شئ منهما فاحترام مال المسلم يقتضي ضمان الامر بمجرد أمره، وعليه سيرة العقلاء والمتشرعة في الاموال والافعال، فلا وجه للقول بثبوت الضمان على الامر من جهة دخول المال في ملكه وخروجه عنه، كما يظهر من المحقق النائيني (قدس سره)، وعليه فإذا عين الثمن في الامر يكون الضمان به، والا فيضمن بالمثل أو بالقيمة – المحاضرات 2: 92.