مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص220
ووجه عدم الاحتياج الى ذلك ما ذكرناه قريبا، من ان عتق المالك عبده عن غيره بمكان من الامكان، وعليه فقول القائل لاخيه: اعتق عبدك عني، محمول على استدعاء العتق التبرعي المجاني.
هذا كله ما يرجع الى بيان الكبري الكلية في حكم التصرف في مال غيره مع اذن المالك فيه تصرفا تكوينيا أو اعتباريا.
انطباق الضابطة على بعض الامثلةثم
انه يحسن بنا ان نصرف الكلام الى بيان انطباق تلك الضابطة على بعض الامثلة المعروفة في الالسنة، وهو قول القائل: أعتق عبدي عن نفسك، وقوله: اعتق عبدك عني.
أما المثال الاول، فان رجع الى توكيل غيره في تملك العبد ببيع ونحوه ثم عتقه عن نفسه، فانه لا يخالف القواعد الشرعية، وان لم يرجع ذلك الى التوكيل بل اخذنا بظاهره وهو العتاق المجاني، فان قلنا بأن العتق لا يصدر الا من المالك – وان كانت نتيجته راجعة الى غيره – كان الكلام المذكور لغوا محضا في نظر الشارع، وان قلنا بجواز صدور العتق من غير المالك مع اذن المالك في ذلك، صح الكلام المزبور بظاهره بلا احتياج الى التأويل.
أما المثال الثاني اعني به: أعتق عبدك عني – فان رجع الى توكيل المالك في شراء عبده للمستدعي ثم عتقه عنه فلا محذور فيه بوجه، وان اخذنا بظاهره وقلنا بجواز العتق عن غيره تبرعا ومجانا، سواء أسبقه الاستدعاء أم لم يسبقه ذلك، كان المثال المزبور صحيحا بظاهره بلا احتياج الى التأويل، والا فيكون لغوا محضا.