پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص219

يترتب عليه محذور لعدم استحالة العتاق في غير الملك، وهذا بخلاف ما كان المانع هو الدليل العقلي فانه غير قابل للتخصيص، هذا كله في البيع.

وأما العتاق، فهل يمكن ان ترجع نتيجته الى غير المالك أم لابد وان ترجع الى المالك فقط.

الظاهر انه لا ريب في صحة العتق عن غير المالك، إذ لم يرد في آية ولا في رواية ولا في معقد اجماع عدم جواز ذلك، ولم يقم دليل عقلي ايضا على استحالته، بل لو التزمنا في الناحية الاولى باشتراط صدورالعتق من المالك، لما دل على نفي جواز العتق الا في ملك، فان هذا لا يكون وجها للالتزام بعدم الجواز هنا إذ المفروض ان المتصدي للعتق انما هو المالك لانه بنفسه اعتق عبده عن غيره تبرعا.

ونتيجة البحث: ان المالك إذا اعتق احد مماليكه عن نفسه أو عن غيره، أو اذن لاحد ان يعتقه عن نفسه أو عن المالك أو عن ثالث، كان العتاق نافذا، إذ لا نري مانعا عقليا ولا مانعا شرعيا عن ذلك، بل يدل على نفوذه ولزومه قوله تعالى: اوفوا بالعقود.

إذ ليس المراد بالعقد في الاية الكريمة هو العقد المصطلح الذي يحتاج الى الايجاب والقبول، لكي تخرج الايقاعات عن حدودها، بل المراد منه العقد المشدد أو مطلق العقد – على ما أسلفناه في البحث عن لزوم المعاطاة -، ومن الظاهر ان العقد باحد هذين المعنيين يشمل الايقاعات ايضا.

وقد تبين لك مما تلوناه عليك انا لا نحتاج في تصحيح قول الرجل لصاحبه: اعتق عبدك عني، الى ما ذكره الاصوليون من دلالته على التمليك دلالة اقتضائية – التي تتوقف عليها صحة الكلام عقلا أو شرعا –