مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص218
عرفت قريبا أنه يستحيل صدق مفهوم البيع على التبديل الساذج من غير ان يكون التبديل في جهة الاضافة، ومن الواضح ان الجمع بين هذه الامور يقتضي الالتزام بدخول العمودين في ملك الابن آنا ما ثم انعتاقهما عليه من غير ان يكون لهذه الملكية دوام وثبات، بل حصولها مقدمة لزوالها.
واذن فالالتزام بهذه الملكية يقتضي تخصيص ما دل على ان الانسان لا يملك عموديه، ولا يمكن الالتزام بتخصيص ما ذكرناه، وهو انه لا يمكن صدق مفهوم البيع على ضده، بديهة ان الاحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، وهذا واضح لا ريب فيه.
وقد ظهر لك من مطاوي ما ذكرناه ان الانسان يملك عموديه آنا ما ملكية تحقيقة، لا ملكية تقديرية فرضية – على ما اشتهر في السنةالمحصلين – لعدم ترتب الاثر على الملكية التقديرية بوجه، وعلى هذا فلا وجه للمصنف ان يفرق بين شراء العمودين وبين بيع الواهب عبده الموهوب أو عتقه، حيث التزم بالملكية الانية التقديرية في الاول وبالملكية التحقيقية في الثاني، مع انهما من واد واحد.
وقد اتضح لك ايضا مما بيناه ان المراد من الجمع بين الادلة، الذي يوجب الالتزام بالملكية الانية التحقيقية، انما هو الجمع بين الدليل العقلي – اعني به استحالة صدق مفهوم البيع على ضده – وبين ما دل على جواز شراء العمودين، وبين ما دل على ان الانسان لا يملك عموديه.
وليس المراد من الجمع بين الادلة الجمع بين ما دل على أنه لا عتق الا في ملك، وبين ما دل على جواز شراء العمودين، وبين ما دل على ان الابن لا يملك عموديه.
ضرورة أنه لو كان المانع عن شراء العمودين هو نفي جواز العتق الا في ملك لامكن تخصيصه بما دل على جواز شراءهما وانعتاقهما من دون ان