مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص217
احد من العقلاء في أن نتيجة أي فعل يصدر من أي فاعل ترجع الى فاعل هذا الفعل لا الى غيره، بديهة أنه لا معنى لان يشرب احد ماء فيرتوي غيره، أو يأكل احد طعاما فيشبع الاخر، أو ينام واحد فيستريح صاحبه، أو يشتغل احد بالعلوم فيكون غيره عالما، وهكذا سائر الافعال التكوينية.
وأما التصرفات الاعتبارية كالبيع ونحوه، فترجع نتيجتها الى المالك لا الى غيره، لما عرفته مرارا من ان حقيقة البيع تبديل عين بعوض في جهة الاضافة، ومقتضي ذلك هو انتقال المثمن من ملك مالكه الى ملك مالك الثمن وبالعكس، بأن يفك البائع اضافته القائمة بالمتاع ويجعلها قائمة بالثمن، ويفك المشتري اضافته القائمة بالثمن ويجعلها قائمة بالمتاع.
ومثال ذلك انه إذا باع زيد طعامه من بكر بدينار، صار الدينار ملكالزيد، ولو صار ذلك الدينار ملكا لخالد لما صدق عليه مفهوم البيع بوجه، واذن فيستحيل ان ترجع نتيجة البيع الى غير المالك.
ومن هنا اتضح لك ان قول القائل: بع مالي لنفسك، ان رجع الى ما ذكره المصنف من الوجوه الثلاثة المتقدمة فلا بأس به، والا فلا مناص عن الحكم بكونه من الاغلاط.
وقد تجلى لك مما أوضحناه حكم سائر العقود والمعاوضات التمليكية، وايضا ظهر لك مما ذكرناه حكم شراء العمودين، كما ظهر لك من ذلك وجه الالتزام فيه بالملكية الانية التحقيقية.
ووجه الظهور انه قد ورد في الشريعة المقدسة ان الانسان لا يملك عموديه، وورد فيها ايضا انه يجوز للابن ان يشتري عموديه (1)، وقد
1 – الكافي 6: 177، التهذيب 8: 240، الاستبصار 4: 15.