پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص216

فكما ان الطلاق لا يصح من غير الزوج كذلك ان العتاق لا يصح من غير المالك الا ان يعد فعل غير المالك فعلا للمالك كالوكيل.

ولكن هذا التوهم فاسد، بديهة أنه ليس في المقام اجماع تعبدي، بل من المحتمل القريب ان يكون مستند المجمعين ما دل على عدم نفوذ العتق الا في ملك، وسيأتي عدم ارتباطه بمقصود المستدل، واذن فلا محذور في صحة العتق من غير المالك، و هذا لا يقاس بالطلاق لدلالة الدليل على أنه لا يصح من غير الزوج بخلاف العتاق، فانه لم يدل دليل على عدم صحته من غير المالك.

قيل: انه لا يصح العتاق من غير المالك، لا من جهة الاجماع كما توهم، بل من جهة ما دل على أنه لا عتق الا في ملك (1).

والجواب عن ذلك: ان سبيل ذلك سبيل ما دل على أنه لا بيع الا في ملك، والمراد بهما احد الامرين: 1 – اعتبار الملك الفعلي في صحة البيع والعتق، فلا يصح بيع أو عتق ما يملكه بعد ذلك.

2 – اعتبار الانتساب الى المالك في نفوذ البيع والعتق، فلا ينفذ على المالك بيع الاجنبي.

وعلى كلا التقديرين فالرواية لا تنافي صحة البيع الفضولي، ولا صحة العتق الصادر من غير المالك مستندا الى اذن المالك، والمتحصل من جميع ما بيناه هو صحة العتاق باذن المالك.

الناحية الثانية: انه إذا قلنا بجواز التصرفات المتوقفة على الملك لغير المالك، فهل ترجع نتيجتها الى المتصرف أم يرجع ذلك الى المالك.

لا ريب في أن التصرفات التكوينية خارجة عن مورد بحثنا، إذ لا يشك

1 – الكافي 6: 179، قرب الاسناد: 50، التهذيب 8: 218، عنهم الوسائل 23: 15.