پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص214

الاباحة، فيستكشف من ذلك الدليل ان البيع الذي أوقعه المباح له قد وقع في ملكه، أو قام دليل خاص على صيرورة الثمن ملكا للمباح له، فانه يستكشف من ذلك الدليل دخول الثمن في ملك المبيح آنا ما، لكي لا يستحيل صدق مفهوم البيع عليه، ثم انتقاله من ملك المبيح الى ملك المباح له.

وعليه فيكون ما نحن فيه بمنزلة شراء العمودين فانهما يدخلان في ملك المشتري آنا ما ثم ينعتقان عليه، جمعا بين ما دل على أنه لا عتق الا في ملك، وبين ما دل على ان الانسان لا يملك عموديه.

وهذا الوجه ايضا لا يجري في المقام، إذ لم يدلنا دليل خاص على صحة هذه الاباحة العامة، وأما دليل السلطنة فلا تزاحم الادلة الدالة على توقف بعض التصرفات على الملك، كالعتق والبيع والوطي ونحوها، بل هي حاكمة على دليل السلطنة.

والسر في ذلك ان دليل السلطنة قد أثبت السلطنة على الاموال دون الاحكام، فيكون ناظرا الى نفوذ سلطنة المالك في التصرفات التي ثبت جوازها في الشريعة المقدسة، مع قطع النظر عن دليل السلطنة، ومن هنا اتضح لك الفارق بين ما نحن فيه وبين شراء العمودين.

3 – ما أشار إليه في آخر كلامه، وهو أن يكون ما نحن فيه من قبيلرجوع الواهب عن هبته لكي يقع البيع في ملك الواهب، فكما أن بيع الواهب يقتضي دخول العين الموهوبة في ملكه كذلك ان تصرف المباح له تصرفا يتوقف على الملك يقتضي دخول المال المباح في ملكه، وهذا الوجه ايضا غريب عما نحن فيه، إذ لم يثبت جواز مثل هذا التصرف لكي تكشف صحته عن الملكية آنا ما ملكية تحقيقية قبل تحقق ذلك التصرف – انتهى ملخص كلام المصنف.