مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص213
ومن الواضح أنه لا يتحقق هذا المفهوم الا برفع الاضافة المالكية عن احد العوضين ووضعها على العوض الاخر.
وعليه فإذا لم يدخل الثمن في ملك من خرج المثمن عنه كان ذلك خارجا عن مفهوم البيع قطعا، ولا يعقل صدق مفهوم البيع على ما هو خارج عنه.
نعم لا بأس بالاذن في التصرفات المتوقفة على الملك بوجوه شتى: 1 – ان يكون غرض المبيح من قوله: ابحت لك ان تبيع مالي لنفسك، توكيل المباح له في نقل ماله – المبيح – الى نفسه – المباح له – ثم بيع ذلك المال لنفسه – المباح له – أو ان المبيح يوكل المباح له في بيع ماله ثم نقل ثمنه الى نفسه – المباح له، أو يقصد المبيح تمليك ماله للمباح له بقوله: ابحت لك مالي – الخ، بحيث تكون الاباحة بمنزلة انشاء الهبة، ويكون بيع المباح له بمنزلة القبول.
وعليه فيكون ذلك نظير قول القائل: اعتق عبدك عني بكذا، حيث ان القول المزبور استدعاء لتمليك المولي عبده لذلك الرجل، واعتاق المولى عبده جواب للاستدعاء المزبور، فيتحقق هنا بيع ضمني، وعليه فيكون العبد ملكا للمستدعي آنا ما ثم ينعتق عن قبله.
وفيه ان ما نحن فيه بعيد عن هذا الوجه بجميع شقوقه، إذ ليس المقصود هنا اذن المالك للمباح له في نقل المال الى نفسه أولا، ولا في نقل الثمن إليه ثانيا، ولا ان المالك قصد التمليك بقوله: أبحت لك – الخ،ولا ان المخاطب قصد التملك عند البيع لكي يتحقق هنا تمليك ضمني مقصود للمتكلم والمخاطب بالدلالة الاقتضائية، كما كان كذلك في قضية: أعتق عبدك عني.
2 – ان يدل دليل خاص على كون مال المبيح ملكا للمباح له بمجرد