پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص212

وقد اتضح لك مما أوضحناه حكم القسم الثالث والقسم الرابع ايضا، وانه لا تتصور الاباحة بازاء الاباحة ولا الاباحة بازاء التمليك باعطاء العين وقبضها.

الاشكال في بعض الاقسام

ثم ان المصنف قد ناقش في القسمين الاخرين – الثالث والرابع – من ناحيتين: الاولى: ان الاباحة من حيث هي اباحة لا تسوغ التصرفات المتوقفة على الملك الاعلى نحو التشريع.

الثانية: ان الاباحة بازاء التمليك، التي ترجع الى عقد مركب من اباحة وتمليك، خارجة عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا.

ولا شبهة في أن صدق التجارة على هذه المعاوضة محل تأمل، فضلا عن صدق البيع عليها، واذن فلا تكون مشمولة لاية التجارة عن تراض ولا غيرها، ثم أطال الكلام حول ذلك نقضا وإبراما.

ولكن قد ظهر لك مما أسلفناه أنه لا موضوع لهاتين المناقشتين أصلا ورأسا، الا أنه لا بأس بالتعرض لهما تأسيا للمصنف ( رحمه الله ) فنقول: أما المناقشة الاولى، فحاصل ما ذكره فيها: ان المالك وان كان له ان يبيح التصرف في أمواله لشخص آخر، الا أنه لا ينفذ اذنه الا في التصرفات المشروعة مع قطع النظر عن اذن المالك، بديهة ان اذن المالك ليس مشرعا لكي يوجب جواز التصرف في ماله للمجاز له على وجه الاطلاق.

وعليه فلا يجوز للمالك ان يأذن لغيره في بيع ماله لنفسه، لانه لا بيعالا في ملك، بل يستحيل عقلا صدق مفهوم البيع عليه، لان مفهومه مبادلة مال بمال.