پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص211

أما القسم الاول – أعني به وقوع المقابلة بين المملوكين – فهو المصداقالواضح للبيع المعاطاتي، فيكون مشمولا للعمومات الدالة على صحة البيع ولزومه، وتترتب عليه احكامه وآثاره، وقد فصلنا ذلك في الامر الاول.

وأما القسم الثاني – أعني به وقوع المبادلة بين التمليكين – فلا نعقل له معنى محصلا، بديهة ان حقيقة البيع عبارة عن اعدام اضافة مالكية عن كل من العوضين وايجاد اضافة اخرى مالكية في كل منهما من دون ان يلزم منه تبديل سلطنة المالك بسلطنة اخرى، لكي يحتاج ذلك الى وجود سلطنة ثالثة، وهكذا حتى يلزم منه التسلسل، وهذا بخلاف مقابلة التمليك بالتمليك فانها تحتاج الى وقوع المقابلة بين السلطنتين وهو يحتاج الى سلطنة اخرى، وهكذا الى غير النهاية، واذن فمقابلة التمليك بالتمليك بعيد عن حدود البيع.

وأضف الى ذلك ان مفهوم البيع انما هو انشاء تبديل عين بعوض، وقد تقدم ذلك عند البحث عن تعاريف البيع، ومن المعلوم ان التمليك بنفسه من قبيل الافعال فلا يقع مبيعا.

ثم ان من المستحيل نقل التمليك الى غيره بدء باعطاء العين أو بقبول ملكيتها، بل لابد في نقل التمليك من انشاء آخر يتضمن ذلك، كقوله: ملكتك تمليكي العين الفلانية، أو بأن يشترط التمليك في ضمن عقد لازم بأن باع داره من شخص واشترط في ضمن البيع ان يملكه ماله القلاني، بحيث يكون متعلق الشرط نفس التمليك دون المملوك.

وعلى الجملة ان الملكية الشرعية اعتبار شرعي غير قابل للتمليك، والتمليك العقدي فعل من افعال العاقد، وهو وان كان قابلا للتمليك الا أنه غير قابل له بتمليك المال لفظا بمثل ملكت، أو باعطاء المال فعلا.