پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص209

المشتري، وخروج ما يدفعه المشتري ثانيا ويقبضه البائع عن حقيقة المعاوضة، فيلزم ان يكون المعاملة حاصلة دائما بدفع العين أولا وقبضها، ويكون دفع المشتري دائما خارجا عن حقيقة المعاوضة، وعلى هذا فلا وجه لما التزم به في الامر الثاني من ان المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين.

لان المفروض ان العطاء الثاني لا اثر له ولا يتحقق به الا عنوان الوفاء بالمعاطاة (1).

ووجه عدم المنافاة بين الامرين، أنه لا تنافي بين الالتزام بأن الايجاب والقبول يحصلان بالاعطاء والقبض أولا، وان دفع العين ثانيا خارج عن حقيقة المعاطاة بل هو وفاء بالعقد، وبين القول بأن المتيقن من مورد المعاطاة هو ما إذا حصل التعاطي من الطرفين، فان العقد وان تم بالاقباض والقبض أولا، الا ان المتيقن منه قبال العقد اللفظي هو ما تعقبه الاعطاء من الطرف الثاني ايضا، واذن فلا تنافي بين الامرين.

وإذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم أنه قسم المصنف المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين على أربعة أقسام: 1 – ان يقصد كل من المتعاطيين تمليك ماله بمال الاخر، وعليه فيتم الايجاب والقبول بدفع العين الاولى وقبضها، ويكون دفع العين الثانية خارجا عن حقيقة المعاطاة، بل يكون ذلك وفاء لما التزم به بازاء ما تملكه، وعلى هذا فلو مات القابل بعد المطاوعة وقبل دفع العوض لم تبطل المعاطاة لانه مات بعد تحققها في نظام الوجود.

2 – ان يقصد كل من المتعاطيين تمليك ماله للاخر بازاء تمليك الاخر ماله اياه، بحيث تكون المعاطاة متقومة بالعطاء من الطرفين مع كون التمليك بازاء التمليك، وعليه فلو مات الثاني قبل ان يملك ماله للاول

1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 204.