پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص208

4 – ان يكون ذلك معاوضة مستقلة من غير ان يدخل هذا تحت احد العناوين المتعارفة، وهذا هو الصحيح عندنا، وتدل على صحته آية التجارة عن تراض، ولا ريب ان امثال هذه المعاملة كثيرة في العرف (1).

6 – أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين

لا ريب في أن اصل المعاطاة – وهي اعطاء كل من المتعاطيين ماله لصاحبه – يتصور على وجوه، ويحسن بنا قبل التعرض لحكم تلك الوجوه ان نقدم ما لا يستغني عنه، وهو بيان الفارق بين هذا الامر وبينالامر الثاني، وحاصله: ان جهة البحث في الامر الثاني انما هي متمحضة في بيان مورد المعاطاة، وبيان ما هو المبرز الخارجي لما قصده المتعاطيان، ولذا ذكر المصنف في طليعة البحث عنه: ان المتيقن من مورد المعاطاة حصول التعاطي فعلا من الطرفين، وجهة البحث في الامر الرابع انما هي بيان ما قصده المتعاطيان، ولذا ذكر المصنف في مطلع كلامه هنا: ان اصل المعاطاة يتصور بحسب قصد المتعاطين على وجوه شتي، واذن فمرجع البحث في احد الامرين غير ما هو مرجع البحث في الامر الاخر فلا تنافي بينهما.

وعليه فلا وجه لما أورده شيخنا الاستاذ على المصنف، واليك نص مقرر بحثه: ان الايجاب والقبول يتحقق بدفع العين أولا من البائع وقبضها من

1 – 5 – ما ذكره المحقق النائيني من كون احدهما بائعا والاخر مشتريا بلا تعين حتى في الواقع.

وفيه: انه غير معقول من جهتين أو من جهات لا تخفي – المحاضرات: 85.