مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص207
بكون الباذل أولا بائعا وكون الباذل ثانيا مشتريا على وجه الاطلاق.
3 – ان يكون ذلك صلحا معاطاتيا، لان المصالحة بمعنى التسالم، ومن الواضح ان كل واحد من المتعاطيين يتسالم على تبديل ماله بمال صاحبه، ومن هنا حملوا الرواية الواردة في قول احد الشريكين لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي على الصلح (1).
ولكن يرد عليه أنه ان كان المراد من الصلح ما هو مصداق لمفهوم التسالم بالحمل الشايع فهو حسن، لان مفهوم التسالم أمر وسيع يشمل جميع العقود حتى النكاح، الا ان المنشأ في كل عقد بدء غير ما هو المنشأ في الصلح، بديهة ان كل معاملة وان كانت لا تصدر الا عن تسالممن الطرفين على تلك المعاملة لكنه غير عقد الصلح الذي يكون المنشأ فيه نفس عنوان الصلح، فكم فرق بين انشاء الصلح وبين انشاء معاملة وقع التسالم عليها من الطرفين، نعم ان نتيجة انشاء الصلح بعقده قد تتحد مع نتيجة بعض العقود الاخر.
وان كان المراد من الصلح ما هو انشأ لمفهوم المصالحة التي تتميز عن بقية العقود فهو واضح البطلان، ضرورة أن التعاطي المذكور بعيد عن مفهوم الصلح وحقيقته، وأما الرواية المزبورة فلا وجه لحملها على الصلح بل هي تناسب الهبة المعوضة، وهذا واضح لا ريب فيه.
1 – وعن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، قال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت انفسهما (الكافي 5: 258)، حسنة بابراهيم بن هاشم.
انهم استدلوا بالرواية المذكورة على صحة المصالحة مع جهالة المصطلحين بما وقعت فيه المنازعة، راجع المسالك 4: 263، الحدائق 21: 92، الجواهر 26: 216.