مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص206
تحصيل الربح والمنافع مع حفظ مالية ماله في ضمن أي متاع كان، أو كان نظر كليهما الى رفع الاحتياج ودفع الضرورة فقط، كتبديل عباءة بعباءة أو كتاب بكتاب، ان كان كذلك، فذكر المصنف فيه وجوها اربعة: 1 – ان يكون ذلك بيعا وشراء بالنسبة الى كل من المتبايعين، لان البيع مبادلة مال بمال كما في المصباح (1)، والاشراء ترك شئ والتمسك بغيره كما في القاموس (2)، ولا شبهة في تحقق هذين العنوانين بفعل كل واحد من المتعاطيين، وعليه فلو حلف أي منهما على عدم الاشتراء حنث بذلك، نعم لا يترتب عليهما احكام البائع ولا احكام المشتري لانصرافهما في ادلة تلك الاحكام الى من كان بائعا محضا أو مشتريا محضا، فلا تثبت تلك الاحكام لمن كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين.
ولكن يتوجه عليه ان عنوان البائع وعنوان المشتري بالمعنى المزبورالعام كما يصدق على كل منهما في المقام كذلك يصدق على كل من المتبايعين في كل بيع، حتى فيما إذا كان احد العوضين نقدا والعوض الاخر عرضا، ولازم ذلك ان لا يختص احد المتبايعين في البيوع المتعارفة بكونه بائعا وثانيهما بكونه مشتريا، وهذا بديهي البطلان.
2 – ان يكون ذلك بيعا بالنسبة الى من يعطي متاعه أولا لصدق الموجب عليه، وشراء بالنسبة الى الاخذ لكونه قابلا.
ويتوجه عليه ان هذا الوجه وان كان صحيحا في الجملة الا أنه لا يتم في جميع الموارد، بديهة أنه لا شبهة في جواز تقديم القبول على الايجاب في البيوع اللفظية، وعليه فيمكن ان يقصد المعطي أولا في البيع المعاطاتي قبول الايجاب المتأخر، واذن فلا دليل على الحكم
1 – المصباح للفيومي: 69.
2 – القاموس 4: 348، لسان العرب 7: 103.