پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص205

يوجد بيع معاطاتي في الخارج ولم يميز فيه البائع عن المشتري من جهة الامور الخارجية، بديهة ان ذلك راجع الى باب المرافعات ولا صلة له بالمقام.

بل الغرض الاقصى من عقد هذا الامر انما هو التعرض لمفهومي البائع والمشتري سعة وضيقا لكي يستوضح مقدار صدقهما، وقد سمي المصنف اشباه ذلك في أول كتاب الطهارة بالشبهة في الصدق ومرجعه في الحقيقة الى الشبهة المفهومية، ولذا ان الاصحاب لم يجعلوها قسما آخر وراء الشك في اصل المفهوم.

وإذا عرفت ذلك فاعلم انه إذا كان احد العوضين نقدا والعوض الاخر عرضا، فالذي يعطي العرض يسمى بائعا والذي يعطي النقد يسمى مشتريا، لقيام سيرة العقلاء وديدنهم على ذلك، وإذا كان كلا العوضين نقدا أو كان كلاهما متاعا ولكن كان نظر احد المتعاملين من المبادلة الى حفظ مالية ماله في ضمن أي متاع كان مع كون غرضه في ذلك هوتحصيل الربح والمنفعة، كاهل التجارة والكسب، وكان نظر الاخر الى رفع حاجته وكشف نوائبه وكرباته فقط، فان الاول يسمى بائعا والثاني يسمى مشتريا.

وعلى هذا فيكون الملحوظ فيما يعطيه المشتري هو المالية الخالصة لكي يكون ذلك قائما مقام النقود ويعنون بعنوان الثمنية.

ومثال ذلك ان يعطي احد مقدارا من الحنطة ليأخذ لحما وكان غرضه من اعطاء الحنطة انها تساوي درهما، فان هذا يسمى مشتريا وباذل اللحم يسمى بائعا، وإذا انعكس الامر انعكس الصدق ايضا.

وان كان كلا العوضين عرضا أو نقدا، من غير سبق مقاولة تدل على كون احدهما بائعا والاخر مشتريا، وكان الغرض لكل من المتعاملين هو