مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص204
والوجه في كون الاشكال المتقدم هنا آكد هو العلم بعدم قيام السيرة هنا على اباحة التصرف دون الصورة السابقة، وهي ان يكون التعاطي من طرف واحد.
أقول: ان كان غرضه من اللفظ المزبور الصيغة الخاصة الفاقدة لبعض شرائطها، فلا يترتب عليه اثر بوجه، بل شأنها شأن تسمية الاجرة للبذر والبقر في عقد المزارعة، وعليه فلا وجه صحيح للمصنف ان يلتزم بحصول النقل والانتقال بذلك اللفظ – بناء على ان المعاطاة تفيد الملكية – وان يناقش في جواز التصرف في العوضين على القول بانها تفيد الاباحة.
وان كان غرضه من ذلك ان اللفظ إذا كان فاقدا لبعض شرائط الصيغة في مقام الانشاء، كان ذلك مقاولة، ومن الواضح ان المقاولة تكشف عن اعتبار الملكية كما ان صيغة بعت تكشف عن ذلك، واذن فتشمله العمومات الدالة على صحة البيع، ان كان مراده من اللفظ هو هذا فيتوجه عليه ان المبرز بالمقاولة انما هو التباني على البيع، والمبرز بصيغة بعت ونحوها انما هو نفس البيع، ومن الواضح ان احدهما يبائن الاخر.
واذن فلا يعقل ان يجعل احد المتباينين مصداقا لصاحبه، ولا ان ابراز البناء على البيع يستلزم ابراز ما عليه البناء، وهو اعتبار الملكية.
5 – تمييز البائع عن المشتري في البيع المعاطاتي
انه بماذا يتميز البائع عن المشتري في البيع المعاطاتي، لا شبهة في أن الغرض من هذا الامر ليس هو تمييز مفهوم البائع عن مفهوم المشتري، لانهما من الامور الواضحة التي لا يحتاج الى البيان، ضرورة أن من انشأ البيع يسمي بائعا، ومن يقبل ذلك يسمي مشتريا، ولا ان الغرض من ذلك هو تميز احدهما عن الاخر في موارد الشبهات المصداقية، بأن