پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص203

فيه من قبيل الاجارة المعاطاتية، وعلى هذا الضوء فالمثال الثالث ايضا من قبيل الاباحة بالعوض أو من قبيل المعاوضة الخاصة التمليكية، كما جعلنا المثال الاول ايضا من هذا القبيل.

والمتحصل من جميع ما ذكرناه انا لم نتصور من تلك الامثلة قسما آخر للمعاطاة غير الاقسام الماضية، نعم يمكن تصوير قسم آخر لها، وهو ان يكون مال كل من الجانبين عند الجانب الاخر، اما بعنوان الوديعة أو بالغصب أو باطارة الريح أو بغير ذلك، ثم قصد كل منهما كون ما بيده عوضا عما في يد صاحبه، وحينئذ فلا يبعد صدق مفهوم البيع على ذلك، لانا ذكرنا مرارا ان البيع هو الاعتبار النفساني المبرز بمبرز خارجي.

ومن الظاهر أنه لم ترد آية ولا رواية ولا انعقد اجماع على اختصاص ذلك المبرز بشئ خاص، ولا ان عنوان المعاطاة قد ورد في دليل لكي يؤخذ به ويحكم بعدم صدقه على ما نحن فيه، وعليه فابقاء كل من الجانبين ماله عند الجانب الاخر مبرز خارجي لاعتبار الملكية.

نعم، إذا قلنا بأن المعاطاة المقصود بها الملك لا تفيد الا الاباحة الشرعية، لم يجز التصرف لكل من الجانبين فيما عنده من المال، بديهة ان هذه الاباحة انما ثبتت بالاجماع وهو دليل لبي، فلا يشمل هذا القسم منالمعاطاة.

خلو المعاطاة من الاعطاء والايصال رأسا

ثم ان للمصنف هنا كلاما لم نحققه الى الان، واليك لفظه: ثم انه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة امكن خلو المعاطاة من الاعطاء والايصال رأسا، فيتقاولان على مبادلة شئ بشئ من غير ايصال، ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملك، واما بناء على القول بالاباحة فالاشكال المتقدم هنا آكد.