پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص202

لوضوح عدم توكيل المالك شخصا معينا (1).

والجواب عن ذلك: ان تعيين الوكيل انما يعتبر في الوكالات الشخصية دون الوكالات النوعية، فلو قال احد: اني وكلت شخصا من اهل النجف المحترم في بيع متاعي أو ايجار داري، لكان عقد الوكالة باطلا جزما، وإذا قال: ان علماء النجف وكلائي في بيع كتبي أو تعمير مدرستي، أو بناية المساجد من خالص مالي، كان ذلك صحيحا قطعا، بديهة ان تعيين عنوان كلي في التوكيل الذي ينطبق على اشخاص معينين كتوكيل شخص معين، لا أنه كتوكيل شخص غير معلوم.

وأما المثال الثالث، فهو ايضا غريب عن البيع المعاطاتي بل هو بعيد عن الاجارة المعاطاتية ايضا، أما بعده عن البيع المعاطاتي فلان الماء الذي يستعمله الوارد على الحمام غير معلوم المقدار، واذن فلا يصح بيعه لكونه غرريا، وأما بعده عن الاجارة المعاطائية فلانه يشترط في الاجارة امكان الانتفاع من العين المستأجرة مع بقاء عينها، ومن الواضح ان الماء المستعمل في الحمام لا تبقى عينه بعد الاستعمال، وعليه فلا يصح وقوع الاجارة عليه.

قيل: ان العين المستأجرة انما هي نفس الحمام، والمياه المستعملة فيه تعد منفعة له، واذن فيكون مورد المثال الثالث من موارد الاجارة المعاطاتية.

والجواب عن ذلك: ان من اركان الاجارة انما هو تعيين المدة فيها، فإذا انتفي ذلك بطلت الاجارة من اصلها، ومن البديهي أن المغتسلين في الحمامات يختلفون بحسب الحالات فانه يتوقف فيها بعضهم ساعة ويلبث فيها آخر ساعتين هكذا، ومع ذلك لا يمكن الالتزام بكون ما نحن

1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 199.