پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص201

على صحة هذه الاباحة هو السيرة القطعية، لانها قائمة على ذلك في الاشياء الحقيرة والامتعة الزهيدة.

بل يمكن ان يكون المثال المذكور من قبيل المعاوضة الخاصة التمليكية، فتكون مشمولة لاية التجارة عن تراض، نهاية الامر انها غررية، ومن الواضح أن دليل نفي الغرر، وهو النبوي (1)، مختص بالبيع فلا يجري في غيره.

وأما المثال الثاني، فهو من مصاديق البيع المعاطاتي المتعارف، غاية الامر ان ايجابه ليس بمباشرة المالك بل انما هو بمباشرة وكيله، وذلك لان الخضار والبقال والعطار وامثالهم من سائر اصناف التجار انما يوكلون الاشخاص الواردين على دكاكينهم في بيع أمتعتهم بالقيمة المتعارفة ووضع أثمانها في الموضع المعد للنقود، كما انهم يوكلون غالبا الاشخاص المعينين في ذلك.

وعليه فكل من يأخذ متاعا من دكاكين هؤلاء الكاسبين، فهو ينشئ البيع بأخذه هذا من قبل المالك ويقبله من نفسه بوضع ثمن ذلك المتاع في المكان المعد له.

واذن فيتحقق البيع المعاطاتي هنا بالتعاطي من الطرفين، الذي هو المقدار المتيقن من مورد المعاطاة، ويكون ذلك نظير قول القائل: اعتق عبدك عني، وعلى الجملة أنه لا بأس بالالتزام بكون هذا المثال من البيوع التوكيلية، كسائر البيوع الصادرة من أولياء الملاك ووكلائهم.

وقد ناقش في ذلك شيخنا الاستاذ، واليك نص مقرره: لا يمكن تصحيحه بكونه وكيلا من الطرفين في تبديل احد طرفي الاضافة بمثله

1 – عن ابي هريرة ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهي عن بيع الغرر، سنن البيهقي 5: 342.