پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص200

عنوان المعاملة المعاطاتية و تشمله العمومات الدالة على صحة البيع ولزومه، سواء أكان ذلك الفعل تعاطيا من الطرفين أم من طرف واحد، ام لم يكن هنا تعاط اصلا بل كان مجرد وصول الثمن الى البائع ووصول المثمن الى المشتري بأى نحو اتفق.

وقد مثل المصنف لذلك بامور: 1 – أن يرتوي الظامي من قربة السقاء مع غيبته، وجعل عوضه في المكان المعد له مع علمه بأن السقاء راض بذلك.

2 – أن يلتقط شخص شيئا حقيرا من مخازن الخضارين أو البقالين أو العطارين مع غيبتهم عن دكاكينهم، ويجعل عوض ما يأخذه في صندوقهم، مع العلم أو الاطمئنان العادي برضا المالك بذلك.

3 – أن يرد احد الحمام ولا يجد فيه صاحبه، ويغتسل فيه ويضع اجرته في المكان المعد لها، مع علم الوارد بأن الحمامي راض بذلك.

ولكن الظاهر ان الامثلة المزبورة كلها غريبة عن مقصود المتوهم، اعني به تحقق المعاطاة بمجرد اخذ المثمن ووضع الثمن مكانه، بل تلك الامثلة اما من صغريات الاقسام الماضية أو انها خارجة عن حدود المعاطاة بالكلية.

أما المثال الاول، فلان شرب الماء يختلف حسب اختلاف الاشخاص والحالات، إذ قد يكون المشرف على الماء من الاشخاص الظمأ شديد الظمآن، وقد يكون عطشانا عاديا، أما الاول فلا يرتوي الا بشرب مقدار كثير من الماء، وأما الثاني فيصير ريانا بشرب المقدار اليسير منه.

ومن الواضح ان هذا الاختلاف الفاحش يوجب غررية البيع، واذن فلا محيص الا عن جعل أشباه ذلك من قبيل الاباحة بالعوض، والدليل