پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص197

ولا انه معقد للاجماع التعبدي لكي يحفظ على هذا العنوان ويؤخذ منه بالمقدار المتيقن، بل محور البحث في المقام هو ان البيع يتحقق بالانشاء الفعلي كما أنه يتحقق بالانشاء القولي، وعليه فلابد من ملاحظة الفعل الذي ينشأ به البيع، فان صدق عليه مفهوم البيع حكم بكونه بيعا والا فلا.

ومن الواضح ان الاعطاء من احد المتعاطيين مع قصد التمليك يعد ايجابا للبيع عرفا، ويكون الاخذ الخارجي من الطرف الاخر قبولا له، بل اكثر المعاملات المعاطاتية الواقعة في الخارج من هذا القبيل، لتحققها في الخارج بالاعطاء من جانب وبالاخذ من جانب آخر.

وعليه فيكون الاعطاء المتأخر من جانب الاخذ وفاء بالعقد، ضرورة أنه لو كان العطاء من قبله مطاوعة للزم الانفكاك بين الايجاب والقبول في المعاطاة الواقعة نسيئة، بل لزم كون الانشاء مراعي بالاعطاء المتأخر من ناحية الاخذ، نهاية الامر أنه يجوز للاخذ ان يتصرف فيما اخذه من صاحبه على سبيل التضمين، ولا ريب في أن ذلك كله بديهي البطلان وخلاف السيرة المتشرعية والعقلائية.

وذكر شيخنا الاستاذ: ان البيع تبديل احد طرفي الاضافة باضافة اخرى، ومن المعلوم ان الاعطاء من طرف واحد والاخذ من الطرف الاخر ليس مصداقا لذلك، بل نسبته إليه والى الهبة المعوضة متساوية، وهذا بخلاف ما إذا تحقق الاعطاء من الطرفين، فان التبديل المكاني هنا بطبعه الاصلي انما هو تبديل لاحد طرفي الاضافة الاعتبارية باضافة اخرى كذلك فهو بيع حقيقة، وعليه فاخراجه من دائرة البيع وادخاله في دائرة الهبة يحتاج الى مؤونة زائدة، وعلى الجمله ان التبديل الاعتباري في باب المعاطاة يدور مدار التبديل الخارجي، وحيث ان التبديل الخارجي متحقق في فرض حصول التعاطي من الطرفين فيترتب عليه