پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص194

الخيارين عن الاخر، مع أن الانفكاك بينهما من الوضوح بمكان، بديهة ان النسبة بينهما هي العموم من وجه، إذ قد يسقط خيار المعاطاة ويبقى الخيار المصطلح، وقد يسقط الثاني ويبقى الاول، وقد يجتمعان سقوطا وبقاء، واذن فلا محذور في اجتماع خيار المعاطاة مع الخيارات المصطلحة ثبوتا واثباتا، وهذا واضح لا ريب فيه.

أما التفصيل المتقدم الذي احتمله المصنف، فهو واضح الاندفاع نقضا وحلا: أما الاول: فلانه لو تم ذلك التفصيل في المعاطاة لجرى مثله في البيع بالصيغة ايضا، طابق النعل بالنعل والقذة بالقذة، لانه إذا اجتمعت فيهعدة من أسباب الخيار، وقد فرض ان دليل كل واحد منها مخصوص بعقد، كان وضعه على اللزوم من غير ناحية هذا الخيار، لزم الحكم بعدم اجتماع الخيارات فيه ايضا، مع أنه لم يلتزم بذلك احد.

أما الثاني: فلان ادلة الخيارات، وان اختصت بعقد كان طبعه على اللزوم، ولكن لزومه انما هو مع قطع النظر عن ثبوت خيار آخر فيه، بمعنى أنه إذا وجد عقد في الخارج ولم يقترن بما يقتضي جوازه كان ذلك العقد لازما في نفسه، وهذا لا ينافي جوازه من الجهات الاخر العارضة.

وقد اشير الى هذه النكتة القيمة في اخبار خيار المجلس، التي تدل على ان المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع (1)، فان الظاهر من وجوب البيع ولزومه في تلك الروايات انما هو لزومه من ناحية خيار المجلس فقط، وهو لا ينافي جواز البيع من ناحية خيار آخر.

1 – الكافي 5: 170، الفقيه 3: 126، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6.