مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص190
الناحية الثالثة: انا إذا قلنا بأن المعاطاة المقصود بها الملك تفيد الملكية من أول الامر، فهل يعتبر فيها شروط البيع.
الظاهر أنه لا شبهة حينئذ في كون المعاطاة بيعا عرفا وشرعا، وعليه فيعتبر فيها جميع ما يعتبر في البيع من الشروط، ويجري عليها ما يجري على البيع من الاحكام.
وقد يفصل في المقام بين الشروط التي ثبت اعتبارها في البيع بدليل لفظي، وبين الشروط التي ثبت اعتبارها فيه بدليل لبي، فان ما هو من القبيل الاول فيعتبر في المعاطاة ايضا، وما هو من القبيل الثاني فيختص بالبيع اللفظي، وهذا التفصيل ليس من ناحية ان الاجماع دليل لبي فيقتصر فيه بالمقدار المتيقن، بل من ناحية ان الاجماع متصيد من فتاوي الاصحاب، ومن البين ان المتبادر من فتاواهم هو العقد اللفظي اللازم من غير جهة الخيار دون المعاطاة المترتب عليها الملكية الجائزة.
ولكن لا مجال لهذا التوهم بعد صدق البيع على المعاطاة، وكونها مشمولة للعمومات الدالة على صحة البيع، فان المناقشة في ذلك من قبيل المناقشة في الامور البديهة.
2 – جريان حرمة الربا فيها
قوله ( رحمه الله ): وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الرباء فيه ايضا.
أقول: ملخص كلامه أنه إذا حكمنا بكون المعاطاة بيعا عرفيا، وان لم تفد الاباحة الشرعية، حرم فيها الرباء، وكذلك إذا قلنا بانها ليست بيعا، لانها حينئذ معاوضة مستقلة شرعية، سواء أكانت جائزة أم كانت لازمة، كما اعترف به الشهيد في موضع من الحواشي (1)، بل يمكن الحكم
1 – حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 158.