مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص188
شئ من تلك الموارد الى ادلة حرمة التصرف في مال غيره، إذ المفروض ان المالك قد اذن للاخذ ان يتصرف في المأخوذ بالمعاطاة، ومعه لا يبقى مجال للرجوع الى تلك الادلة.
وان شئت قلت: ان جواز التصرف في نفسه انما ثبت بما دل عليه من امارة أو اصل، ومن الظاهر ان حرمة التصرف فيه بما أنه مال غيره مرتفعة باجازة المالك واذنه على الفرض، واذن فالمقتضي موجود والمانع مفقود.
وعلى هذا فلا يعتبر في المعاطاة المقصود بها الاباحة أي شرط من شروط البيع، وحينئذ فلو اعطي احد لغيره الف دينار بازاء دينار واحد لم يلزم منه الرباء.
الناحية الثانية: أنه إذا قصد المتعاطيان بالاخذ والاعطاء التمليك والتملك ولم تحصل الملكية في الخارج، ولكن حكم الشارع بجواز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة فهل يعتبر فيها شروط البيع.
قد ذكر المصنف ان المعاطاة المقصود بها الملك بيع عرفي وان ترتبت عليه الاباحة الشرعية، وحينئذ فيعتبر فيها ما يعتبر في البيع من الشروط كلها، نعم قد وقع في بعض الكلمات ان هذا ليس بيع، الا ان المراد من ذلك نفي اللزوم لا نفي البيع حقيقة – انتهى ملخص كلامه.
وتحقيق ما افاده المصنف بوجهين: 1 – انا ذكرنا مرارا عديدة ان المعاطاة المقصود بها الملك بيع عرفي، فتكون مشمولة للعمومات الدالة على صحة البيع ولزومه، وعليه فلابدمن الالتزام بكونها مفيدة للملك من أول الامر، نعم قام الاجماع التعبدي على ان الشارع المقدس لم يمض البيع المعاطاتي على النحو الذي قصده المعاطيان بمجرد حصول التعاطي الخارجي، بل امضاه بعد تحقق شئ ما من التصرف وغيره.