پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص187

هو نفي شرطية غير ما ثبت شرطيته، كما أنه لو تمسك لها بالسيرة كانمقتضي القاعدة العكس، لان السيرة دليل لبي فلابد من الاقتصار فيها بالمقدار المتيقن.

ويتوجه عليه: ان المقصود من دليل السلطنة انما هو بيان استقلال المالك في التصرف في أمواله في الجهات المشروعة وعدم كونه محجورا عن التصرف فيها في تلك الجهات، وليس لاحد ان يزاحم المالك في ذلك، وعليه فدليل السلطنة لا يتكفل باثبات السلطنة للمالك على أي تصرف، سواء ثبتت مشروعيته مع قطع النظر عن دليل السلطنة أم لا.

وأضف الى ذلك ان دليل السلطنة ضعيف السند وغير منجبر بشئ، فلا يمكن الاعتماد عليه في اثبات الحكم الشرعي، وقد تقدم ذلك عند الاستدلال به على لزوم المعاطاة.

أما السيرة، فان كان المراد بها السيرة العقلائية، فلا شبهة في قيامها على اباحة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة حتى التصرفات المتوقفة على الملك، ولكن لا يمكن الاعتماد على هذه السيرة مع قطع النظر عن كونها ممضاة للشارع.

وان كان المراد بها السيرة المتشرعية، فلا ريب في قيامها على اباحة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها ايضا فيما إذا شك في جواز اصل التصرف، كالتصرفات المتوقفة على الملك من البيع والعتق والوطي ونحوها، بل لابد وان يرجع هنا الى دليل كل تصرف يشك في جوازه وعدمه.

ومثال ذلك أنه إذا شك احد المتعاطيين في جواز أكل المأخوذ بالمعاطاة التي قصد بها الاباحة، رجع الى ما دل على جواز أكله أوحرمته، وهكذا لو شك في ناحية اخرى غير جواز الاكل، ولا يرجع في