پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص186

تنبيهات المعاطاة

وله ( رحمه الله ): وينبغي التنبيه على امور.

أقول: لما فرغ المصنف من بيان صحة البيع المعاطاتي ولزومه نبه على امور يحسن بنا التعرض لها: 1 – اعتبار شروط البيع فيها الامر الاول: أنه هل يعتبر في البيع المعاطاتي ما يعتبر في البيع بالصيغة من الشروط، وتحقيق هذه المسألة يقع في نواحي شتى: الناحية الاولى: ان المعاطاة المقصود بها الاباحة هل تفيد اباحة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة عند ما فقدت شيئا من شروط البيع.

قد ذكر المصنف ان المتعاطيين: إذا قصدا مجرد الاباحة فلا اشكال في عدم كونها بيعا عرفا ولا شرعا (1)، وعلى هذا فلابد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع الى الادلة الدالة على صحة هذه الاباحة العوضية من خصوص أو عموم، وحيث ان المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم الناس مسلطون على أموالهم كان مقتضي القاعدة

1 – هذا ما احتمله صاحب الجواهر بل استظهره في جواهره 22: 224، أما الشيخ فبنى على ان مقصود المعاطيين في المعاطاة هو التمليك والبيع، كما في المكاسب.