پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص185

= بعضه على بعض من اجمة واحدة والانبار فيه ثلاثون طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت – الخ، صحيحة.

وعن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها، فقال: لا الا ان يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا، فيقول: اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا – الخ (الكافي 5: 176، الفقيه 3: 133، التهذيب 7: 84، الاستبصار 3: 86، عنهم الوسائل 18: 219)، ضعيفة بعثمان بن عيسي.

و عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، قال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت انفسهما (الكافي 5: 258)، حسنة بابراهيم بن هاشم.

وعن الحلبي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وان اشتري متاعا فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما (الكافي 5: 240)، صحيحة.

وعن يحيي بن الحجاج، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها اربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك ليشتريها ولا يواجبه البيع قبل ان يستوجبها أو يشتريها، (الكافي 5: 198)، صحيحة.

وعن جراح المدائني، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اني اكره بيع ده يازده وده دوازده، لكن ابيعك بكذا وكذا، (الكافي 5: 197، التهذيب 7: 55، عنهما الوسائل 18: 62)، ضعيفة بجراح وقاسم بن سليمان.

وعن محمد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اني اكره بيع عشرة باحد عشر وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن ابيعك بكذا وكذا مساومة – الخ، (الكافي 5: 197، التهذيب 7: 54، عنهما الوسائل 18: 63)، ضعيفة بمعلي بن محمد.

وعن العلاء، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد ان يبيع بيعا فيقول: ابيعك بده دوازده، فقال: لا بأس انما هي هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة (التهذيب 7: 54، قرب الاسناد: 15)، صحيحة.

وعن عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد (الكافي 5: 201)، صحيحة.

الى غير ذلك من الروايات المذكورة في الابواب المتفرقة، ولكن غاية ما يستفاد منها ان المعاملات المزبورة في تلك الروايات انما انشأت باللفظ، ومن البديهي أنه لا اشعار في ذلك على اعتبار اللفظ في صحة البيع أو لزومه فضلا عن الدلالة عليه، وهذا واضح لا خفاء فيه.