پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص184

= ووجه الاستدلال بذلك على المقصود، ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) انما نهي عن انشاء البيع باللمس و النبذ والقاء الحصاة لانتفاء اللفظ فيها، ومن الواضح ان المعاطاة فاقدة له فتكون مشمولة للنبويين المزبورين ولو بتنقيح المناط.

والجواب عن ذلك: اولا: انهما ضعيفا السند وغير منجبرين بشئ.

ثانيا: ان النهي عن البيوع المذكورة من ناحية الجهالة والغرر، فلا ربط له بالمعاطاة، إذ المفروض انها واجدة لجميع الشرائط الا اللفظ.

ثالثا: ان بطلان انشاء البيع باللمس والنبذ والقاء الحصاة لا يستلزم بطلان انشائه بغيرها من الافعال لامكان ان يكون النهي عن انشاء البيع بها من ناحية نكتة خاصة لا نعلمها.

وعليه فلا يمكن قياس المعاطاة بها، واذن فتكون المعاطاة مشمولة للعمومات الدالة على صحة المعاملات.

2 – قيام الاجماع على اعتبار اللفظ في صحة البيع، والمعاطاة فاقدة له فتكون فاسدة.

ويرد عليه ان الاجماع المحصل غير حاصل والاجماع المنقول ليس بحجة، وعليه فلا يمكن تخصيص العمومات الدالة على صحة العقود ولزومها بذلك.

3 – الاخبار الكثيرة الظاهرة في اعتبار اللفظ في صحة البيع، وبما ان المعاطاة خالية عن اللفظ فتكون فاسدة ونقتطف من تلك الاخبار ما يلي: عن عبد الرحمان بن سليمان، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان المصاحف لن تشتري، فإذا اشتريت فقل انما اشتري منك الورق وما فيه من الادم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا (الكافي 5: 121، عنه الوسائل 17: 158، وفيه: عبد الرحمان بن سيابة)، مجهولة بعبد الرحمان.

وعن سماعة، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها، قال: لا تشتر كتاب الله عز وجل ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين، وقل: اشتريت منك هذا بكذا وكذا (الكافي 5: 121)، ضعيفة بعثمان بن عيسي.

وعن العجلي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشتري من رجل عشرة آلاف طن في انبار