مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص182
وأضف الى ذلك ما ذكره بعض مشائخنا المحققين، واليك نصه: ان اطلاق المحلل على عدم الكلام لا يخلو عن مسامحة، إذ بقاء كل من العينين على ملك صاحبه ببقاء علته لا بعدم علة ضده، كما ان اطلاق المحرم على الايجاب المتعلق بما ليس عنده أي الايجاب في غير محله (1).
ففيه ايضا مسامحة، إذ عدم حلية المال بعدم حصول الايجاب الصحيح لا بحصول الايجاب الفاسد.
ثم انه قد استظهر المصنف من الرواية اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر، وهذا لفظه: نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر، بعد ما عرفت من ان المراد بالكلام هو ايجاب البيع، بأن يقال: ان حصر المحللوالمحرم في الكلام لا يتأتي الا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام، الا أن يقال: ان وجه انحصار ايجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم امكان المعاطاة في خصوص المورد، إذ المفروض ان المبيع عند مالكه الاول، فتأمل.
والجواب عن ذلك: اولا: انه لو تم هذا كان لازمه ان لا تترتب الاباحة على المعاطاة، ومن البين ان هذا خلف الفرض، لان المفروض جواز التصرف في مورد المعاطاة، وانما البحث في انها تفيد الملك اللازم أو لا.
ثانيا: ان الحصر في الرواية غير ناظر الى المعاطاة نفيا واثباتا، وانما هو باعتبار مورد الرواية، إذ فرض فيه صدور الكلام من المشتري، وقد
1 – حاشية المكاسب للمحقق الاصفهاني: 37.