پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص180

وعليه فغرض الامام (عليه السلام) من ذكر السلف في الرواية المزبورة انما هو بيان ان السلف وان كان من بيع ما ليس عنده الا أنه ليس من القسم الباطل بل هو من القسم الصحيح، وقد اشار الامام (عليه السلام) الى ذلك بقوله: ان أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه، أي تقدر على أدائه.

ثم لا يخفى عليك ان المراد من الحلية والحرمة انما هو الوضعي دون التكليفي، ضرورة أن جعل الثلث للبذر والبقر ليس من المحرمات التكليفية قطعا (1).

وقد يتوهم (2) ان المراد من الكلام هو الالتزام النفسي دون اللفظ الصادر من المنشئ، لصحة اطلاق الكلام والقول على الالتزام النفسي، ومنه قوله تعالى: لقد حق القول (3)، وقوله تعالى: وحق عليهم القول، بل كثر ذلك في الاستعمالات الصحيحة الفصيحة، ومن ذلك ما يقال: أعطيته قولا، أي العهد والالتزام، وايضا يقال: ان كلام الليل يمحوه النهار، أي الالتزامات النفسانية.

1 – أما الحل فالمراد به حلية المقصود تكليفا، كما يظهر من جملة من الاخبار الواردة في جواز المقاولة قبل الملك، فانها ناظرة الى الرد على بعض العامة الذين يرون مجرد المقاولة قبل الملك مانعا عن حل المقصود ولو كان البيع والشراء بعد الملك، فكأنه (عليه السلام) يريد التنبيه علىفساد مذهبهم بقوله: انما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وان الايجاب والقبول محلل إذا تحقق المقصود بعد الملك ومحرم إذا وقع قبله.

وأما الحرمة فالمراد بها الفساد، بقرينة ما ورد في بعض اخبار المزارعة من قوله (عليه السلام): ليس ينبغي ان يسمي بقرا ولا بذرا، ولعل سر التعبير عن الكلام بالمحرم مع أن حرمة التصرف انما تستند الى عدم وجود انشاء صحيح لا الى وجود الانشاء الفاسد، ان الايجاب والقبول الفاسد هو الذي أوقع المكلف في الحرام، ولولاه لم يقع فيه – المحاضرات 2: 73.

2 – حكي عن حاشية المحقق الخراساني: 15.

3 – يس: 7.