مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص178
المضمون الواحد إذا انشئ بكلام كان محللا، وإذا انشئ بكلام آخر كان محرما، أو ان الكلام الواحد يكون محللا في مورد ومحرما في مورد آخر، وذلك لان الكلام من قبيل الاعراض، وقد ثبت في محله ان الزمان والمكان مفردان للاعراض.
وهذان الوجهان صرح بهما المصنف عند التكلم على المعنى الثاني والثالث.
وتوضيح ذلك أنه ثبت في الشريعة المقدسة ان ايجاب الطلاق ببعض الالفاظ الدالة على بينونة الزوج عن الزوجة لا يكون محرما ولا محللا، مثلا: إذا قال الرجل لزوجته: أنت برية أو خليه أو طلقتك، لم يؤثر ذلك في البينونة، ولا يحل للمرأه التزويج بزوج آخر، وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، أو هي طالق، أو زوجتي طالق، بانت عنه زوجته ويحل لها التزويج بزوج غيره.
واذن فالمضمون الواحد وهو بينونة الزوج عن الزو ج إذا ابرز بكلام كان محرما ومحللا، وإذا ابرز بكلام آخر لم يكن محرما ولا محللا.
وهذه بين يدينا الاخبار الواردة في المزارعة، فانها تصرح بأن جعل اجرة الزرع للبذر والبقر محرم، وعدمه محلل (1).
1 – عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع ارض آخر، فيشترط عليه للبذر ثلثا وللبقر ثلثا، قال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا، فانما يحرم الكلام (الكافي 5: 267، التهذيب 7: 197، عنهما الوسائل 19: 40).
وعن عبد الله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع ارض غيره، فيقول: ثلث للبقر وثلث للارض وثلث للبذر، قال: لا تسم شيئا من الحب والبقر، ولكن تقول: ازرع فيها كذاوكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا (الكافي 5: 267، التهذيب 7: 197).
وعن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع الارض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا، قال: لا ينبغي ان يسمي شيئا فانما يحرم الكلام (الكافي 5: 267).
وعن ابي الربيع الشامي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) مثله، وزاد قبل قوله: فانما يحرم الكلام: ولكن يقول لصاحب الارض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا (الفقيه 3: 158، المقنع: 130، التهذيب 7: 194).