پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص176

ولا يخفي عليك ان اساس الاستدلال بالخبر المذكور على عدم لزوم المعاطاة، أو على عدم افادتها الملكية، أو على عدم افادتها اباحة التصرف مبني على الوجه الاول.

وبيان ذلك أنه يستفاد من ذلك الخبر ان المحلل والمحرم في الشريعةالمقدسة انما هو منحصر في الالفاظ المبزرة للمقاصد، وأنه لا يقع التحليل والتحريم بالقصد الساذج غير المبرز بمبرز ولا بالقصد المبرز بغير الالفاظ.

وعلى هذا فلا وجه لما التزم به صاحب الرياض (1) من الاستدلال بالخبر المزبور على عدم لزوم المعاطاة، جمعا بينه وبين ما دل على صحة مطلق البيع.

ويرد عليه: اولا: ان حصر المحلل والمحرم في الكلام يستلزم التخيصص بالاكثر، لكثرة المحلل والمحرم في الشريعة المقدسة من غير الالفاظ، ضرورة أن تنجس المأكولات والمشروبات محرم، وتطهيرها محلل، والتذكية محللة وعدمها محرم، وغليان العصير العنبي محرم وذهاب ثلثيه محلل، وصيرورة العصير خمرا محرم وتخليلها محلل، والجلل محرم لما يؤكل لحمه واستبراؤه محلل، وخلط المال الحرام بالمال الحلال محرم وتخميسه محلل.

وايضا وطي الحيوان الذي يؤكل لحمه محرم، والدخول بالمرأة محرم لتزويج بنتها، والايقاب في الغلام محرم لتزويج امه وبنته واخته، وايضا قد جوز الشارع المقدس التصرف في أموال الناس في موارد شتى من دون ان يكون فيها محلل كلامي، وذلك كالتصرف في الاراضي

1 – الرياض 1: 511.