مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص175
على صحة مطلق البيع (1)، كما صنعه في الرياض (2).
ثم انه قد احتمل المصنف في قوله (عليه السلام): انما يحلل الكلام ويحرم الكلام (3)، وجوها اربعة: 1 – ان يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحريم والتحليل، بأن يختص التحليل والتحريم بالنطق.
2 – ان يراد به اللفظ مع مضمونه، ويكون الغرض ان المطلب الواحد من حيث الحكم الشرعي يختلف باختلاف المضامين المؤدات بالكلام.
3 – ان يراد من الكلام في الفقرتين الكلام الواحد، ويكون الاختلاف في التحريم والتحليل باعتبار الوجود والعدم، وقد بني المحدث القاساني على هذا المعنى في الوافي وقال: الكلام هو ايجاب البيع وانما يحلل نفيا، وانما يحرم اثباتا (4).
4 – ان يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة ومن الكلام المحرم ايجاب البيع، لانه بيع قبل الشراء، وهو ليس بجائز.
1 – قد ورد: انما يحرم الكلام فقط في ثلاث روايات في باب المزارعة، منها رواية ابي الربيع الشامي التي نقلها المصنف، وهي متعرضة للنهي عن النطق، اعني تسمية البقر والنذر، بخلاف الرواية المتقدمة، فانه ليس فيها تعرض للكلام، والسؤال في هذه الرواية لو لم يكن مشتملا على قوله: واربحك كذا، لامكن حمله على التوكيل في الشراء بجعالة، الا ان: اربحك، ظاهر في الشراء، ولذا فصل الامام (عليه السلام) في الجواب بقوله: اشتر لي، ان كان مجرد مقاولة بحيث ان شاء اخذ بعد ذلك وان شاء ترك، فلا مانع، لان البيع يكون بعد شرائه وان كان شراء لم يصح لانه من بيع ما لم يملك، وهو فاسد – المحاضرات 2: 71.
2 – الرياض 1: 511.
3 – ما ذكره شيخنا المحقق (قدس سره) من ان النسخة الموجودة عنده كانت هكذا: انما يحل الكلام ويحرم الكلام، لابد من حمله على غلط النسخة – المحاضرات 2: 70.
4 – الوافي 3: 95.