مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص174
بل لم يبق مجال لقوله ( رحمه الله ): بل يظهر منها ان ايجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين اهل السوق والتجار، ضرورة أنه بعد وجود الرواية المعتبرة الدالة على اعتبار اللفظ في لزوم البيع لا تصل النوبة الى الامور الاستحسانية.
ولكن نحتمل قويا ان تكون كلمة ذلك في قوله ( رحمه الله ): وقد يظهر ذلك من غير واحد من الاخبار، اشارة الى ما ذكره قبل هذه العبارة من جعل اللفظ من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض، فان هذا المعنى يظهر من الروايات العديدة (1)، بل يظهر من جملة منها (2) ان انشاء البيع باللفظ كان متعارفا بين التجار واهل السوق، وعلى هذا فلا وهن في كلامالمنصف ( رحمه الله ).
الاستدلال بحديث: انما يحلل الكلام – الخ
قوله ( رحمه الله ): بقي الكلام في الخبر (3) الذي تمسك به في باب المعاطاة.
أقول: قد استدل بهذا الخبر تارة على أن المعاطاة لا تفيد اباحة التصرف، وتارة اخرى على انها ليست بلازمة، جمعا بينه وبين ما دل
1 – هي الروايات الدالة على كون المشتري مختارا في ايجاب البيع وعدمه بعد المقاولة على المبيع الشخصي غير الموجود عند البائع، الوسائل 18: 303 الى 310، الباب 11 من ابواب السلف.
2 – هي الروايات المشعرة باعتبار اللفظ في انشاء العقود، وسنتعرض لها قريبا في الحاشية.
3 – المروي عن خالد بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني فيقول اشتر هذا الثوب واربحك كذا وكذا، فقال: أليس ان شاء اخذ وان شاء ترك، قلت: بلي، قال: لا بأس به انما يحلل الكلام ويحرم الكلام – وفي نسخة الكافي المطبوعة قد ذكر ابن نجيح بدل ابن الحجاج – وعلى كلا التقديرين فالرواية مجهولة، لانهما مجهولان (الكافي 5: 20