پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص173

نظرة في الاستدلال بلزوم المعاطاة ببعض الاخبار المذكورة

وله ( رحمه الله ): وقد يظهر ذلك من غير واحد من الاخبار.

أقول: قد ذكر السيد في شرح هذه العبارة ما هذا نصه: يعنى يظهر اشتراط اللزوم بكون انشاء المعاملة باللفظ في الجملة، ولعل نظره في ذلك الى ما اشرنا إليه سابقا – أي عند الاستدلال على صحة المعاطاة – من الخبر الوارد في بيع المصحف والوارد في بيع اطنان القصب، ويمكن ان يكون نظره الى ما سينقله من الاخبار التي ادعىاشعارها أو ظهورها (1).

والتحقيق أنه ان كان نظر المصنف – من العبارة المتقدمه – الى ما أفاده السيد، فلا نعقل له وجها صحيحا، بديهة أنه لا دلالة في الخبر الوارد في بيع المصحف ولا في الخبر الوارد في بيع اطنان القصب ولا في الروايات الاتية – الواردة في أن المحلل والمحرم هو الكلام – لا دلالة في شئ من هذه الروايات (2) على اعتبار اللفظ في لزوم البيع، فانها غير ناظرة الى كيفية انشاء البيع، وان كان نظره الى غيرها من الروايات فلم نجدها في اصول الحديث ولا في كتب الاستدلالية.

وأضف الى ذلك أنه لو كانت هنا رواية تدل على اعتبار اللفظ في لزوم البيع لتمسك بها المصنف في المقام، ولم يحتج الى التمسك بالسيرة،

1 – حاشية المكاسب للعلامة الطباطبائي: 74.

2 – سيأتي قريبا التعرض لجميع هذه الروايات في الهامش.