پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص172

أقول: حاصل كلامه ان السيرة قائمة على عدم الاكتفاء بالتعاطي في الاشياء الخطيرة والامتعة المهمة، بل الناس ينشؤون فيها البيع بالالفاظ المتداولة بينهم، نعم يكتفون بالتعاطي في الاشياء الزهيدة، والامتعة المحقرة، ولا يلتزمون فيها بعدم جواز الرجوع.

ويرد عليه ان السيرة المزبورة لا تصلح لتقييد الادلة المتقدمة الدالة على لزوم المعاطاة، بديهة ان عدم اكتفاء الناس بالتعاطي في المعاملات المهمة ليس من ناحية السيرة، بل انما هو من جهة تقليدهم لعلمائهم القائلين بكون المعاطاة مفيدة للاباحة.

وأضف الى ذلك ان الالتزام بهذه السيرة يقتضي الفرق بين المعاطاة في الاشياء الخطيرة وبين المعاطاة في الاشياء الحقيرة، ومن الواضح أنه لم يلتزم به المشهور من الاصحاب وان ذهب إليه بعض العامة (1)، ولكنه مخالف لاطلاق الادلة الدالة على لزوم المعاطاة (2).

1 – عن الشافعية أنه لا ينعقد البيع بالمعاطاة، نعم مال صاحب الاحياء الى جواز البيع بها في الاشياء اليسيرة، لان الايجاب والقبول يشق في مثلها عادة – الفقه على المذاهب الاربعة 2:155.

2 – قوله ( رحمه الله ): من اعتبر مطلق اللفظ.

الظاهر وقوع الاشتباه في بيان كلام المسالك، فان الاكتفاء بمطلق اللفظ في اللزوم أو اعتبار لفظ مخصوص فيه اجنبي عما نحن فيه، وعما حكاه المصنف عن المسالك، وانما هي مسألة اخرى سنتعرض لها في محلها، ولا بأس بنقل نص عبارة المسالك، فانه قال عند شرح قول المحقق: سواء كان في الحقير أو الخطير، ما نصه: رد على بعض العامة، حيث اكتفي بالمعاطاة في المحقرات واقامها فيه مقام البيع، واختلفوا في تحديدها، فقال بعضهم: ما لم يبلغ نصاب السرقة، وأحالها آخرون على العرف كرطل الخبز وغيره مما يعتاد فيه المعاطاة، وهو تحكم، والذي اختاره متأخروا الشافعية وجميع المالكية انعقاد البيع بكل ما دل على التراضي وعده الناس بيعا، وهو قريب من قول المفيد وشيخنا المتقدم، وما احسنه وامتنه دليله، ان لم ينعقد الاجماع على خلافه، انتهى.

قوله ( رحمه الله ): كان متعارفا.

من الواضح ان تعارف البيع اللفظي لا يضر ما نحن بصدده من افادة المعاطاة الملك اللازم – المحاضرات 2: 69.