مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص170
الا ان العبارة المحكية عنه لا تدل على ذلك (1)، بل ادعى في الغنية (2) الاجماع على عدم كون المعاطاة بيعا، ولا شبهة في أن هذه الدعوى صريحة في عدم لزوم المعاطاة.
ولكن هذا التوهم فاسد، إذ لا يرجع شئ من الامور المذكورة الى معنى محصل: أما الاجماع المحصل فهو غير حاصل جزما لان مدركه انما هو القطع بقول الامام (عليه السلام)، ومن الظاهر ان منشأ هذا القطع أما العلم بوجود الامام (عليه السلام) بين المجمعين، أو قاعدة اللطف التي أسسها الشيخ الطوسي ( رحمه الله )، أو الحدس القطعي.
أما الاول فهو بديهي الفساد لعدم العلم بوجود الامام (عليه السلام) بين القائلين بأن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة.
وأما الثاني فلان قاعدة اللطف غير تامة كما حقق ذلك في محله.
وأما الثالث فلان من المحتمل القريب بل ومن المظنون قويا ان كثيرا من القائلين بكون المعاطاة مفيدة للملكية الجائزة انما استندوا في رأيهم هذا الى وجوه اخر، واذن فليس لنا في المقام اجماع محصل تعبدي.
وأما الاجماع المنقول فلا دليل على حجيته، وقد ذكرنا ذلك في علم الاصول، ويضاف إليه أنه لا اساس لنقل الاجماع الا حصوله في زمان،فإذا اضمحل الاجماع المحصل لما ذكرناه قريبا اضمحل الاجماع المنقول ايضا.
وأما ما ذكره في الغنية من قيام الاجماع على ان المعاطاة ليست ببيع،
1 – كما عن المختلف 5: 51 الاعتراف به، وقد مر.
2 – الغنية: 214.