پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص169

7 – الاستدلال بأدلة خيار المجلس

ومما استدل به المصنف على لزوم المعاطاة الاخبار الدالة على لزوم البيع ووجوبه بعد تفرق المتبايعين (1)، وقد عرفت ان المعاطاة بيع بالحمل الشايع فتكون مشمولة لعموم تلك الروايات.

قيل: ان هذه الروايات وان دلت على لزوم البيع بعد تفرق المتبايعين عن مجلس العقد، الا ان المراد من اللزوم انما هو اللزوم من ناحية خيار المجلس فقط لا من جميع النواحي وعلى وجه الاطلاق، واذن فتبعد تلك الروايات عما نحن فيه.

والجواب عن ذلك: ان هذا الاحتمال وان كان ممكنا في مقام الثبوت ولكنه خلاف الظاهر من الروايات المزبورة في مقام الاثبات، فان اطلاقها يقتضي اللزوم على وجه الاطلاق بعد التفرق، فلا موجب لصرفها الى اللزوم من ناحية خيار المجلس، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.

تتمة البحث عما يرجع الى لزوم المعاطاة

ربما يتوهم ان الظاهر فيما نحن فيه قيام الاجماع على عدم لزوم المعاطاة، بل ادعاه صريحا بعض الاساطين في شرحه على القواعد (2)، وتعاضده الشهرة المحققة بين الاصحاب، بل لم يوجد قائل باللزوم الى زمان بعض متأخرى المتأخرين (3)، نعم نسب هذا الرأي الى المفيد ( رحمه الله ) (4)

1 – كقوله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيار ما لم يفترقا، عوالي اللئالي 3: 209، الرقم: 51.

2 – شرح القواعد للشيخ الكبير كاشف الغطاء: 49 (مخطوط).

3 – كالمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 8: 144، والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرايع 3: 48.

4 – المقنعة: 59