پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص167

وعليه فيكون التمسك بالاية في المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وهذا ظاهر.

5 – الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالشرط

ومما استدل به المصنف ( رحمه الله ) على لزوم المعاطاة قوله ( صلى الله عليه وآله ): المؤمنون عند شروطهم (1)، وحاصل كلامه هنا ان الشرط في اللغة عبارة عن مطلق الالتزام، فيشمل الالتزامات المعاملية، سواء أكانت مبرزة بمظهر قولي أم كانت مبرزة بمظهر فعلي، وعليه فمعنى الرواية هو ان المؤمن ملزم بشرطه وان شرطه لا يزول بالفسخ.

والجواب عن هذا الاستدلال: أولا: ان الشرط في اللغة بمعنى الربط بين شيئين، وقد اشير إليه فيما حكي عن القاموس من ان الشرط هو الالتزام في بيع ونحوه، وفي اقرب الموارد: شرط عليه في البيع ونحوه شرطا الزمه شيئا فيه، واذن فالشروط الابتدائية خارجة عن حدود الرواية (2).

ثانيا: انا لو سلمنا شمول الرواية للشروط الابتدائية، ولكن ليس المراد من الالتزام هو الالتزام الوضعي، بمعنى ان ما التزم به المؤمن لا يزول بفسخه، بل المراد من ذلك انما هو الالتزام التكليفي، أي يجب

1 – عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوج امرأة – الى ان قال (عليه السلام) – قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: المؤمنون عند شروطهم (الكافي 5: 404، التهذيب 7: 371، الاستبصار 3: 232، عنهم الوسائل 21: 276)، موثقة بابن فضال.

وقد ذكر في جملة من الروايات: المسلمون عند شروطهم، وفي بعضها: فان المسلمون عند شروطهم (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 22 و 467، عنهم الوسائل 18: 17).

2 – بالتخصص لا بالتخصيص – المحاضرات 2: 6