مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص166
وعلى هذا فشأن التملك بالفسخ الثابت شرعا شأن أكل المارة من ثمرة الشجرة الممرور بها والاخذ بالشفعة، وغيرهما من الموارد التي قد اذن الشارع في التصرف في أموال الناس بدون اذنهم.
ومن هنا اتضح لك جليا ان التوهم المتقدم في التكلم على الروايتين، وهما دليل السلطنة ودليل حرمة التصرف في أموال الناس غير جار في المقام لكي نحتاج الى جوابه، لان المستفاد من الاية كما عرفته انما هو حصر تملك أموال الناس على الوجه الشرعي في التجارة عن تراض، وان غير ذلك يعد من الاسباب الباطلة.
واذن فلا يبقى مجال لتوهم ان كون المأخوذ بالمعاطاة مال الاخذ بعد رجوع المالك الاول إليه أول الكلام، وهذا واضح لا خفاء فيه.
وفي بعض نسخ المتن هكذا: ان التوهم المتقدم جار هنا (1)، ولكنه سهو من قلم النساخ، بديهة ان صريح كلام المصنف على خلافه، ويمكن ان يكون الغرض من هذه العبارة ان التوهم المتقدم جار هنا مع جوابه ولكنه خلاف الظاهر منها.
ويرد عليه ان هذا الاستدلال مبني على ان يكون المراد من الباطل هو الباطل العرفي لكي يكون ذلك أمرا معلوما في نظر اهل العرف ومتميزا عن السبب الصحيح.
وأما لو اريد منه الباطل الواقعي، كما هو الظاهر، لان الالفاظ موضوعة للمفاهيم الواقعية، أو احتملت ارادة ذلك من كلمة الباطل في الاية، فلا يمكن الاستدلال بها على المقصود، لانا نحتمل احتمالا عقلائيا ان يكون الفسخ من الاسباب الصحيحة للاكل لا من الاباطيل الواقعية.
1 – أيد الشهيدي في شرحه ضرورة هذه الزيادة، انظر هداية الطالب: 170.