پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص165

الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (1).

وملخص كلامه ان الاستدلال بهذه الاية على لزوم البيع المعاطاتي،بل على لزوم مطلق التجارة عن تراض، تارة بعقد المستثنى وهو قوله تعالى: الا ان تكون تجارة عن تراض، واخرى بعقد المستثنى منه، وهو قوله تعالى: لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل.

أما العقد الاول، فمفاده أنه لا يجوز لاحد ان يتملك أموال الناس بسبب من الاسباب الباطلة التي لم يمضها الشارع، كالقمار والغزو والبيع الربوي وبيع المنابذة والملامسة والحصاة واشباه ذلك، الا ان يكون هذا السبب تجارة عن تراض، وعلى هذا فالاكل في الاية الشريفة كناية عن التملك والتصرف، كما هو المتعارف في كلمات الفصحاء بل في كل لغة.

واذن فتدل الاية على ان حلية تملك أموال الناس بالاسباب الصحيحة منحصرة في التجارة عن تراض، فان غيرها من أسباب المعاملات التي منها التملك بالفسخ فاسدة، ولا يفرق في انفهام الحصر من الاية الشريفة بين كون الاستثناء متصلا – كما هو الظاهر والموافق للقواعد العربية – وبين كونه منقطعا، وقد تقدم تفصيل ذلك عند الاستدلال بالاية على كون المعاطاة مفيدة للملك.

وأما العقد الثاني، فمفاده ان تملك أموال الناس بغير رضى منهم تملك بالباطل عرفا وشرعا، الا ان يأذن به الشارع الذي هو المالك الحقيقي، وعليه فيكون تملك المال بالفسخ أكلا له بالباطل الا ان يثبت جواز الفسخ بتعبد شرعي، بأن يحكم الشارع بجواز التملك بالفسخ ونحوه من دون رضي المالك، وحينئذ فيكون التملك بالفسخ خارجا عن الاكل بالباطل.

1 – النساء: 33.