پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص164

ولكن يتوجه على الاستدلال المزبور ان الحل في اللغة هو الاطلاق والارسال، ويقابله التحريم فانه بمعنى المنع والحجر، وقد تقدم في البحث عن افادة المعاطاة الملكية ان الحل بهذا المعنى يناسب الحلية الوضعية والتكليفية كلتيهما.

وعليه فكما يصح استعمال لفظ الحل في خصوص الحلية الوضعية أو التكليفية، كذلك يصح استعماله فيهما معا، ويختلف ذلك حسب اختلاف القرائن والموارد.

مثلا إذا اسند لفظ الحل الى الامور الاعتبارية كالبيع ونحوه، اريد منه الحل الوضعي والتكليفي معا، وإذا اسند ذلك الى الاعيان الخارجية اريد منه الحل التكليفي فقط، أعني به الترخيص في الفعل، كقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات (1)، وهكذا الحال في لفظ التحريم، وعليه فلفظ الحل في الرواية الشريفة انما نسب الى المال، وهو اما من الاعيان الخارجية أو من المنافع، وعلى كلا التقديرين فلا معنى لحلية ذلك الا باعتبار ما يناسبه كالتصرف.

واذن فيراد من حلية المال حلية التصرف فيه، كما ان المراد من حلية المأكولات حلية استعمالها، وهكذا في كل مورد من الموارد حسب ما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.

وعلى هذا فمعنى الرواية ان الشارع المقدس لم يرخص في التصرف في مال امرئ الا بطيب نفسه، واذن فهي اجنبية عما نحن فيه.

4 – الاستدلال بآية التجارة عن تراض

ومما استدل به المصنف ( رحمه الله ) على لزوم المعاطاة قوله تعالى: يا ايها

1 – الاعراف: 157.