مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص163
التصرف في أموال الناس انما هو منحصر برضي المالك، فلا يحل شئ من التصرفات المالكية فيها الا باذنه ورضاه.
قيل: ان المستفاد من الرواية انما هو حرمة التصرف في أموال الناس بدون رضاهم، ولا ريب في انه بعد رجوع المالك الاول الى ما اعطاه لصاحبه بالمعاطاة لم يبق موضوع لحرمة التصرف في مال غيره.
والجواب عنه: ان تعلق عدم الحل بمال غيره يشمل التملك ايضا، ومن الواضح انه لا معنى لحرمة التملك الا فساده وعدم تأثيره في الملكية، وعليه فمفاد الرواية انه لا يحل التصرف في مال أحد ولا تملكه بأي سبب من الاسباب الا بطيب نفسه.