پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص161

2 – الاستدلال بدليل السلطنة

ومما استدل به المصنف على لزوم المعاطاة قوله ( صلى الله عليه وآله ): ان الناس مسلطون على أموالهم (1).

وبيان الاستدلال بذلك على لزوم المعاطاة انك قد عرفت فيما تقدم ان المعاطاة تفيد الملكية، ومن الظاهر ان الملكية لا تنفك عن السلطنةالفعلية على التصرف في المملوك بانحاء التصرفات الا مع قيام الدليل الخارجي على الانفكاك، كما في موارد الحجر.

وعليه فسلطنة كل مالك تقتضي بقاء ماله في ملكه، ولا يجوز لغيره ان يزاحمه في تصرفاته ويخرجه عن ملكه، فان ذلك مناف لسلطنة المالك الفعلية.

ومن هنا يندفع ما توهم من ان غاية ما يستفاد من الحديث ان المالك له السلطنة على ماله فعلا، وهذا لا ينافي زوالها برجوع المالك الاصلي الى ما اعطاه لصاحبه بالبيع المعاطاتي، نعم يمكن اثبات الملكية للمالك الثاني بعد رجوع المالك الاول الى العين بالاستصحاب، الا انه رجوع عن التمسك بدليل السلطنة الى التمسك بالاصل الذي تقدم البحث عنه تفصيلا.

1 – عوالي اللئالي 3: 208، الرقم: 49.