پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص159

والى النتيجة المترتبة على الدعوى، وعليه فان كان قول كل من المترافعين موافقا للاصل من ناحية ومخالفا له من ناحية اخرى فهو من موارد التداعي، وان كان قول أحدهما موافقا للاصل دون الاخر فهو من موارد المدعي والمنكر، وأما كيفية ترتيب الدعوى من دون ان تكون هذه الكيفية موردا للغرض فلا يترتب عليها اثر مهم في باب المرافعات.

واذن فلا ثمرة لاثبات ان العقد الموجود في الخارج صلح بلا عوض أو هبة غير معوضة.

ثانيا: انا لو سلمنا تعلق الغرض بأي واحد من عنواني الصلح والهبة، ولكن لا نسلم انتهاء الامر الى التحالف، إذ يترتب الاثر على الاصل الجاري في ناحية الهبة، وهو عدم جواز الرجوع الى العين الموهوبة، ضرورة ان جواز الرجوع إليها من آثار الهبة، ومن الظاهر ان أصالة عدم كون العقد الواقع في الخارج هبة تنفي ذلك ابتداء، وتثبت عدم جواز الرجوع بالمطابقة بلا احتياج الى الواسطة العقلية في ترتب الاثر.

وأما الاصل الجاري في ناحية الصلح فلا يترتب عليه جواز الرجوع الا على القول بالاصل المثبت، لان جواز الرجوع الى العين من اللوازم العقلية لعدم الصلح، ومن البين أنه لا معارضة بين الاصلين الذين ترتب الاثر الشرعي على أحدهما دون الاخر (1).

1 – قد ذكر المصنف في خلال كلماته عند التكلم على أصالة اللزوم ما هذا لفظه: بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الاول، ولم يتعرض لجوابه، نعم تعرض لهذا الاشكال وجوابه في أوائل مبحث الخيارات.

والتحقيق انه ان كان المراد من العلقة المالكية هو الملكية، فلا شبهة في ارتفاعها بالبيع المعاطاتي، وليست هنا ملكية اخرى لكي نستصحبها والا لزم اجتماع المالكين في ملك واحد.