مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص157
بين كونها يد ضمان وكونها يد أمانة، وكالماء المردد بين كونه معتصما وكونه غير معتصم، وكالعام المردد بين دخوله تحت الخاص ودخوله تحت العام.
فان اشباه هذه الامثلة من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وأما إذا شك في صدق عنوان العام على فرد فهو ليس من موارد التمسك بالعام قطعا، والمقام من هذا القبيل.
والسر في ذلك: ان قوام الاستصحاب انما هو باتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة لكي يكون رفع اليد عن اليقين السابق من نقض اليقين بالشك، ومن الظاهر ان هذا المعنى لم يحرز في المقام، إذ بناء على المناقشة الاولى التي وجهوها على الاستصحاب الكلي كانت القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، فإذا احتمل كون الاستصحاب من الاستصحاب الكلي لم يمكن التمسك بادلة الاستصحاب، لعدم احراز انطباق العنوان المأخوذ فيها على مورد الشك.
ثم انه ذكر السيد في حاشيته: ان التحقيق امكان استصحاب الفرد الواقعي المردد بين الفردين، فلا حاجة الى استصحاب القدر المشترك حتى يستشكل عليه بما ذكرنا (1).
ويرد عليه انه ان كان المراد من الفرد المردد ما هو مردد في الواقع حتى في علم الله تعالى، فهو بديهي البطلان، إذ لا وجود للفرد المردد في أي وعاء من الاوعية، وان كان المراد منه الموجود المعين على تردده، بمعنى ان المستصحب هو الوجود الخارجي مع قطع النظر عن الخصوصيات المفردة، فهو عين الكلي لا شئ آخر وراءه.
قوله ( رحمه الله ): وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز،
1 – حاشية المكاسب للعلامة الطباطبائي: 73.