پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص153

المفهومية، كالشك في أن الغروب الذي جعل غاية لوجوب صلاتي الظهر والعصر هل هو استتار القرص أم هو ذهاب الحمرة المشرقية، وقد يكون الشك في ذلك من ناحية الشبهة الموضوعية، كالشك فيطلوع الشمس الذي جعل غاية لوجوب صلاة الصبح.

أما القسمان الاولان فالشك في موردهما من الشك في المقتضي، فلا يجري فيهما الاستصحاب على مسلك المصنف، وأما الثالث فلا شبهة في جريان الاستصحاب فيه لان الشك في طلوع الشمس وعدمه وان لم يكن شكا في الرافع حقيقة، إذ الرافع انما يكون زمانيا لا نفس الزمان، ولكنه بمنزلة الرافع في أنظار أهل العرف، واذن فيكون ذلك مشمولا لادلة حجية الاستصحاب هذا، وتفصيل الكلام في مبحث الاستصحاب من علم الاصول.

والمتحصل من جميع ما ذكرناه انا لو سلمنا عدم كون استصحاب الملكية من الاستصحاب الشخصي، ولكنه من قبيل القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلي الذي لا شبهة في جريانه، وليس ذلك من موارد الشك في المقتضي لكي يحكم بعدم جريان الاستصحاب فيه، بناء على مسلك المصنف.

ثم ان المناقشات المتوجهة على القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلي وان كانت كثيرة، ولكن المهم منها أمران: الف – ان وجود الكلي بوجود فرده وعدم الكلي بعدم فرده، وعليه فالكلي في ضمن الحصة الزائلة مقطوع الزوال، وهو في ضمن الحصة الاخرى مشكوك فيه من أول الامر، واذن فالكلي مردد بين مقطوع الزوال ومشكوك الحدوث.

والجواب عن ذلك ان وجود الكلي ليس الا عين وجود فرده، غاية الامر ان الفرد ملحوظ بشرط شئ، والكلي ملحوظ لا بشرط، أي عاريا