پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص152

الثاني: ما يكون مغيا بغاية معينة بحيث ينعدم ذلك بنفسه بعد حصول تلك الغاية، من غير ان يكون له استعداد البقاء في عمود الزمان، كالزوجية المنقطعة فان ذلك ينصرم بنفسه بعد تحقق غايته بلا استناد الى عروض عارض له.

الثالث: ما يكون مشكوك الغاية، كما إذا تحققت زوجية بين رجلوامرأة ولم يعلم كونها دائمية أو منقطعة.

أما القسم الاول، فلا شبهة في أن الشك في بقائه من قبيل الشك في الرافع، فيجري فيه الاستصحاب على مسلك المصنف وغيره، وأما القسم الثالث فلا شبهة في أن الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، فلا يجري فيه الاستصحاب على مسلك المصنف، لان المتيقن إذا لم يكن بنفسه مقتضيا للبقاء وقابلا للجري العملي على طبقه لاحتمال كونه محدودا بحد معين لم يكن عدم ترتيب الاثار عليه عند الشك في بقائه من مصاديق نقض اليقين بالشك.

وهذا الذي ذكرناه هو مراد المصنف مما افاده في فرائده حول هذا البحث مع ما ذكره في مبحث الخيارات من مكاسبه عند البحث عن ان خيار الغبن هل هو فوري أم لا، ولكن لم يصل الى مقصده غير واحد من الاعلام.

وأما القسم الثاني فمع العلم بتحقق الغاية لا مجال لان يجري فيه الاستصحاب، كما انه لا شبهة في جريان الاستصحاب فيه مع الشك في بقائه قبل تحقق الغاية، لان ذلك من موارد الشك في الرافع، وإذا شك في حصول الغاية فحينئذ قد يكون الشك فيه من ناحية الشبهة الحكمية، كالشك في أن الغاية لوجوب صلاتي المغرب والعشاء هل هي نصف الليل أم هي طلوع الفجر، وقد يكون الشك في ذلك من ناحية الشبهة