پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص151

وقد وقع نظيره في موارد شتى، كبيع الصرف والسلم وغيره، وقد أشرنا الى ذلك في البحث عن كلام بعض الاساطين.

الناحية الثانية: انا لو سلمنا كون استصحاب الملكية من الاستصحاب الكلي، ولكن لا محذور في جريانه في المقام لانه من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي الذي اثبتنا حجيته في مبحث الاستصحاب من علم الاصول، وقد أشار المصنف الى جريانه هنا بقوله ( رحمه الله ): مضافا الىامكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب، فتأمل.

وقد ناقش فيه المحقق الخراساني بما هذا نصه: لا مجال لدعوى الكفاية على مختاره من عدم حجية الاستصحاب مع الشك في المقتضي، كما لا شبهة في صحتها على ما هو المختار من حجيته (1).

وذكر السيد: ان ما ذكره المصنف (قدس سره) لا وجه له فيما إذا كان الشك في المقتضي اصلا، إذ حينئذ لا ارتفاع حتى يقال ان الشك فيه مسبب عن وجود الفرد القصير مثلا، والاصل عدمه (2).

ولكن التحقيق ان ما نحن فيه ليس من موارد الشك في المقتضي لكي يتوجه على المصنف منافاة ما ذكره هنا لما بني عليه في الاصول، وتحقيق المقام وبيان ان الشك هنا ليس من موارد الشك في المقتضي: ان الاحكام المجعولة على ثلاثة أقسام: الاول: ما يكون معلوم الدوام في نفسه ما لم يطرأ عليه رافع، كالملكيه والزوجية والطهارة والنجاسة وغيرها من الامور الاعتبارية، فانها بنفسها مقتضي للبقاء ما لم يطرأ عليه رافع.

1 – حاشية المكاسب للمحقق الخراساني: 13.

2 – حاشية المكاسب للعلامة الطباطبائي: 73.