پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص137

نعم إذا كان عند الاخذ بالمعاطاة ما تعلقت به الزكاة، ولكن كان أقل من النصاب الا أنه وصل الى حد النصاب مع ضم المأخوذ بالمعاطاة إليه، فانه لا تجب فيه الزكاة، بداهة أن ما هو مملوك للاخذ لم يصل الى حد النصاب، والمأخوذ بالمعاطاة ليس ملكا له على الفرض لكي يتم به النصاب.

وأما صفة الغني المانعة عن أخذ الحقوق الشرعية، فهي غير متوقفة على الملك، بل كل من تمكن من مؤونة نفسه وعياله سنة واحدة – ولو من المباحات – فهو غني.

وأما الاستطاعة، فهي انما تتحقق بكون المكلف واجدا – بالفعل – لما يحج به من الزاد والراحلة، وبمالكيته لمؤونة عياله بالفعل أو بالقوة، وقد فسرت الاستطاعة بهذا المعنى وبامن الطريق في بعض الاخبار (1)،

1 – المروي عن محمد بن يحيي الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي ابا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده عن قول الله عزوجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما يعنى بذلك، قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلي سربه، له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج – الخبر (الكافي 4: 267، التهذيب 5: 3، الاستبصار 2: 139، عنهم الوسائل 11: 34).

السرب – بالفتح – الطريق، يقال: خل له سربه أي طريقه، فلان مخلي السرب أي موسع عليه غير مضيق عليه.